للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: في مسائل الصلاة]

[المطلب الأول: وقت صلاة المغرب]

هذه المسألة ترد في كتب الحنفية في كتاب الصلاة تحت باب أوقاتها، فيذكرون أولاً صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب، ويقولون: إن وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وهو الحمرة عند الصاحبين، وعند أبي حنيفة هو البياض (١)، وروي ما يوافق قولهما (٢)، وعليه الفتوى (٣).

فهو اتفاق الأئمة الثلاثة في المذهب، وعلى فرض وجود الخلاف بين الإمام وصاحبيه فيقدم قولهما وفق قواعد الترجيح في حالة وجود الضرورة أو الموجب، وبعض العلماء تطرق لذلك فقال إن قولهما أوسع للناس، وقوله أحوط (٤)؛ لأن الحمرة قبل البياض (٥).


(١) المبسوط، ١/ ١٤٤، شرح الوقاية للمحبوبي، ٢/ ١٠٥ - ١٠٦، ونسبه السرخسي إلى أبي بكر وعائشة، وأنه إحدى الروايتين عن ابن عباس أجمعين-.
(٢) الأصل، ١/ ١٤٥، المبسوط، ١/ ١٤٤، وذكر أنه قول عمر وعلي وابن مسعود ورواية ثانية عن ابن عباس ، وهي رواية عن أبي حنيفة رواها أسد بن عمرو ، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ١/ ١٦٥.
(٣) شرح الوقاية للمحبوبي، ٢/ ١٠٥، تبيين الحقائق، ١/ ٨٠. قلت: ويؤيده قول اللغويين: إن أصل الكلمة يدل على الرقة، سُمي الشفق بالحمرة للونها ورقتها. (ينظر: العين، ٥/ ٤٥، مقاييس اللغة، ٣/ ١٩٨).
(٤) الجوهرة النيرة، ١/ ٤٢.
(٥) المبسوط، ١/ ١٤٤.

<<  <   >  >>