للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث العشرون: مقدار ما يوقف للحمل من الميراث]

تذكر هذه المسألة في كتب الحنفية في كتاب المفقود (١) أو ميراث الحمل تحديداً (٢)، وصورتها لو أن شخصاً مات وترك الورثة من بينهم الحمل في بطن أمه، فكم يوقف له من الميراث ما يضمن حقه كاملاً بعد الولادة؟

واختلفت الروايات عن الأئمة الثلاثة في ذلك على النحو الآتي:

- روي عن أبي حنيفة أنه يوقف للحمل نصيب أربع بنين (٣)، ودليله الأول أن قسمة التركة لا تكون إلا باعتبار المتيقن، ولم ينقل عن المتقدمين أن المرأة ولدت أكثر من أربع بنين.

والدليل الثاني: لأن في ذلك احتياطاً (٤).

- وروي عن أبي يوسف أنه يوقف للحمل ميراث ابنين، وهو قول محمد- أيضاً، ودليله العادة، وأكثر وقوعاً (٥)، وهو أن ولادة اثنين في بطن واحد أقرب إلى عادة من ندرة.

- وروي عن أبي يوسف رواية أخرى أنه يوقف للحمل ميراث ابن واحد فقط (٦)، وهو الأصل، وعليه الفتوى (٧)، ودليله أن النادر لا يعارض الظاهر، والعام الغالب أن المرأة لا تلد في بطن واحد إلا ولداً واحداً (٨).


(١) الهداية، ٢/ ٤٢٥.
(٢) المبسوط، ٣٠/ ٥٢، الاختيار، ٥/ ١١٤.
(٣) أو البنات، أيهما أكثر. ينظر: الاختيار، ٥/ ١١٤.
(٤) الاختيار، ٥/ ١١٤.
(٥) الاختيار، ٥/ ١١٤.
(٦) أو بنت واحدة أيهما كان أكثر. ينظر: تحفة الملوك، ص: ٢٦٥.
(٧) ينظر: المبسوط، ٣٠/ ٥٢، الهداية، ٢/ ٤٢٥.
(٨) المبسوط، ٣٠/ ٥٢.

<<  <   >  >>