للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثامن عشر: في مسائل الحجر]

[المطلب الأول: تحديد سن البلوغ وعلاماته]

ترد هذه المسألة في كتب الحنفية في كتاب الطلاق (١)، كما ترد في كتاب السرقة (٢)، وفي كتاب الحجر والحبس (٣)، و لعل سبب ذلك كون تصرفات الصغير -مثل طلاقه وإقراره بالسرقة- تتأثر بالبلوغ، فلا بد من ذكر ما يتقدر به.

ويقررون أن البلوغ قد يكون بالعلامة، وقد يكون بالسن، فأما البلوغ بالعلامة فالغلام بالاحتلام أو بالإحبال (والإنزال إذا وطئ) (٤)، وأقل المدة في ذلك اثنتا عشرة سنة، وفي الجارية بالحيض أو بالحبل أو الاحتلام، وأدنى المدة في ذلك تسع سنين، وعند عدم ذلك فعلى قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- يحكم ببلوغهما إذا بلغا خمس عشرة سنة (٥)، إذ العلامات تظهر في هذه المدة غالبًا فجعلت المدة علامة في حق من لم تظهر له العلامة (٦)، وعند أبي حنيفة التقدير في الجارية بسبع عشرة سنة، وفي الغلام في إحدى الروايتين بثمان عشرة سنة، وفي الرواية الأخرى بتسع عشرة سنة (٧)، والفتوى على قولهما؛ للعادة الغالبة (ولقصر أعمار أهل زماننا) (٨) (٩).

دراسة المسألة دراسة مقارنة

اختلف الفقهاء في تحديد سن البلوغ بمدة معينة إذا لم تظهر بقية العلامات على قولين:


(١) المبسوط، ٦/ ٥٣.
(٢) المبسوط، ٩/ ١٨٤.
(٣) بدائع الصنائع، ٧/ ١٧٢.
(٤) الهداية، ٣/ ٢٨١. وبعضهم ذكر نبات العانة الخشن الذي يحتاج في إزالته إلى حلق، وكذا نهود الثدي، وقد اختلفوا في شعر الإبط والشارب وثقل الصوت، وقيل: لا عبرة به. ينظر: الجوهرة النيرة، ١/ ٢٤٥.
(٥) وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاً. ينظر: الهداية، ٣/ ٢٨١، درر الحكام، ٢/ ٢٧٥.
(٦) درر الحكام، ٢/ ٢٧٥.
(٧) المبسوط، ٩/ ١٨٤، الاختيار، ٢/ ٩٥.
(٨) رد المحتار، ٦/ ١٥٣.
(٩) درر الحكام، ٢/ ٢٧٥، شرح الوقاية للمحبوبي، ٥/ ٣٤.

<<  <   >  >>