للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: في الجارية بسبع عشرة سنة وفي الغلام ثمان عشرة سنة أو تسع عشرة سنة، وهو قول أبي حنيفة – كما سبق-.

القول الثاني: إذا بلغ خمس عشرة سنة، ولا فرق بين الغلام والجارية، وهو رواية أخرى عن أبي حنيفة والقول المفتى به عند الحنفية -كما سبق-، وهو قول المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

الأدلة والمناقشات:

دليل القول الأول:

لم أجد دليلاً لهذا القول عند الحنفية، لكن يمنكن أن يُستدل بواقع الحال وهو أن الغلام لا يبلغ من العمر ١٨ سنة أو ١٩ سنة إلا وقد بلغ، وكذا البنت عند بلوغها ١٧ سنة.

ويؤيد هذا الدليل أن البنت في الغالب تبلغ قبل الغلام، ولذلك اختلفت الروايات عن الإمام أبي حنيفة ، وبعضها وافقت القول الثاني، والمدة جُعلت علامة في حق من لم تظهر له علامات أخرى.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائل بأن المدة ١٥ سنة، بأدلة، منها:

الدليل الأول: حديث ابن عمر – أنه قال: "عرضني رسول الله يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني" (٤) (٥).


(١) الكافي في فقه أهل المدينة، ١/ ٣٣٢، البيان والتحصيل، ١٠/ ٢٣٥ - ٢٣٦، الجامع لمسائل المدونة، ٦/ ١٨٣.
(٢) الأم، ١/ ٨٧، ٣/ ٢٢٠، نهاية المطلب، ٦/ ٤٣٢، المجموع (تكملة المطيعي)، ١٣/ ٣٥٩.
(٣) المغني، ٤/ ٣٤٦.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري، ٣/ ١٧٧، كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، رقم حديث: ٢٦٦٤، وصحيح مسلم، ٣/ ١٤٩٠، كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ، رقم حديث: ١٨٦٨.
(٥) المبسوط، ٦/ ٥٤، بدائع الصنائع، ٧/ ١٧٢، الاختيار، ٢/ ٩٥، المغني، ٤/ ٣٤٦.

<<  <   >  >>