للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: المعنى فيه أن العادة الظاهرة أن البلوغ لا يتأخر عن هذه المدة (١)، ولو قيل بأن الحديث بين الحد الأعلى لتأخر البلوغ لكان أضبط.

الدليل الثاني: حديث أنس – أن النبي – قال: "إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كُتب ما له وما عليه، وأُخذت منه الحدود" (٢) (٣).

وجه الدلالة: الحديث نص على أن بداية كتابة الأعمال والمآخذة عليها تكون بعد استكمال خمس عشرة سنة.

يناقش بأنه ضعيف أو موضوع، ولا تقوم به الحجة (٤).

الدليل الثالث: ما فُسِّر به حديث ابن عمر – من العادة الغالبة (٥) بمعنى أنه يندر أن يستكمل المولود خمس عشرة سنة إلا وقد بلغ.


(١) المبسوط، ٦/ ٤٥.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٦/ ٩٤، كتاب الحجر، باب البلوغ بالسن، رقم حديث: ١١٣٠٧، ذكره ضمناً بلا سند، ونصه: "الصبي إذا بلغ خمس عشرة أقيمت عليه الحدود"، وضعَّفه، وذكر أنه في الخلافيات بسنده، وقد راجعت النسخة التي عندي بتحقيق مشهور آل سلمان في ثلاثة مجلدات -وهي ناقصة لا تتجاوز أحكام الطهارة، وآخر مسألتها برقم ٥٠ - فلم أجده. لكن بعد مراجعة مختصر خلافيات البيهقي (٣/ ٣٩٠) للخمي الشافعي وجدته بشيء من الاختلاف بدون سند أيضاً، ونصه: "الصبي يكتب له حسناته، ولا يكتب عليه سيئاته، حتى إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له وعليه، فإذا بلغ خمس عشرة أقيمت عليه الحدود، أو أخذت منه الحدود"، ثم قال: "فإسناده ضعيف، لا يثبت مثله". وجاء في التجريد للقدوري (٦/ ٢٩١٤) ما نصه: "وقد ذكر بعضهم حديثًا زعم أنه أسند إلى أنس بن مالك أن النبي قال: "إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه، وأخذت منه الحدود". وهذا حديث موضوع لا يمكن أن يضاف إلى كتاب صحيح ولا فاسد، ولا يعرفه أحد من أصحاب الحديث، وكيف يسوغ التسامح بذكره ومبنى هذا الحكم مع عموم الحاجة إليه لا يثبت بخبر واحد صحيح، فكيف بخبر لا يعرف؟ ".
(٣) المغني، ٤/ ٣٤٦.
(٤) سبق الكلام على صحته عند تخريجه.
(٥) درر الحكام، ٢/ ٢٧٥.

<<  <   >  >>