للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع عشر: في مسائل القضاء]

[المطلب الأول: الحقوق التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي]

هذه المسألة من أهم المسائل في كتاب القضاء (١)؛ لأن القاضي يحكم والعين المدعى بها في بلده، ولو كانت في غير بلده فإنه يكتب إلى قاضي تلك البلد فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب له أو لينفذ ما قد حكم به القاضي الكاتب.

ويتبين من ذلك أن المراد بالمسألة محل القضاء بكتاب القاضي، وفقهاء الحنفية قد اتفقوا على أن كتاب القاضي يقبل في كل حق إلا في المنقولات -للحاجة إلى الشهادة بالإشارة- وما يسقط بالشبهة كالحدود والقصاص (٢)، وعند محمد يُقبل في جميع المنقولات، والفتوى عليه للحاجة إلى ذلك (٣)، والمنقول يمكن تعريفه بأوصافه ومقداره وغير ذلك (٤)، فعاد القول إلى أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في جميع الحقوق إلا في الحدود والقصاص.

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

صورة المسألة:

لو ادعى شخص على شخص في حق من الحقوق، وأتى ببينة والمدعى عليه ينكر، وقد ثبتت الدعوى عند القاضي، فكتبها مع شهادة الشهود، ثم دفع القضية إلى القاضي المكتوب له ليقضي فيها؛ فما الحقوق التي يجوز فيها كتاب القاضي إلى الآخر؟

وكذا لو حكم فيها ثم دفعها إلى القاضي المكتوب له لينفذ حكمه.


(١) وقيل: إنها ليست من كتاب القضاء؛ لأنها إما نقل شهادة أو نقل حكم، وكل ذلك ليس منه، وإنما أوردوها فيه؛ لأنها من عمل القضاة، فكان ذكرها فيه أنسب. ينظر: تبيين الحقائق، ٤/ ١٨٢.
(٢) ينظر: الاختيار، ٢/ ٩١.
(٣) الاختيار: ٢/ ٩١.
(٤) ينظر: الاختيار، ٢/ ٩١، المبسوط، ١٦/ ٩٥، تبيين الحقائق، ٤/ ١٢٨، وذكروا أنه استحسان والقياس أنه لا يجوز، لأن كتاب القاضي فيه شبهة البدلية، والحدود والقصاص يدرآن بالشبهة، أو لأن كتابه بمنزلة الشهادة على الشهادة، وهي لا تُقبل في الحدود والقصاص.

<<  <   >  >>