للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: اشتراط الأعمال في المزارعة التي ليست منها]

قد سبق في المسألة السابقة ذكر أقوال المذاهب الأربعة في مشروعية المزارعة، ويذكرون شروطها مثل التأقيت، وصلاحية الأرض للزراعة، ومعرفة مقدار البذر، ومعرفة جنسه، ونصيب الطرف الآخر، والتخلية بينه وبين الأرض إلخ (١)، لكن ينصون على أنه ليس للعامل مطالبة صاحب الأرض بأجرة الحصاد مثلاً، ولو شُرط ذلك على العامل لا يجوز؛ لأن الأصل أنه متى شُرِط في المزارعة ما ليس من أعمالها فسدت؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه نفع لأحدهما، فصار كاشتراط الحمل عليه، وكل عمل يُنبت ويزيد في الخارج من أعمال الزراعة واجب على العامل شُرط عليه ذلك أو لم يشرط عليه ذلك كالسفر وغيره، وما لا فلا، وهي ظاهر الرواية (٢). وعند أبي يوسف يجوز؛ لأن المزارعة على هذه الشروط متعاملة بين الناس ويجوز ترك القياس بالتعامل، وعليه الفتوى (٣).

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

صورة المسألة: إذا اتفق صاحب الأرض والعامل على اشتراط الأعمال في المزارعة التي ليست منها مثل الحصاد ونقله، فهل يصح ذلك الشرط أم لا؟

تحرير محل النزاع:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجوز اشتراط الأعمال التي ليست من المزارعة، وهو قول الحنفية – كما سبق-، وقول عند المالكية إذا كان مما تعارف الناس عليه (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).


(١) الاختيار، ٣/ ٧٥.
(٢) البحر الرائق، ٨/ ١٨٦.
(٣) الاختيار، ٣/ ٧٨، البحر الرائق، ٨/ ١٨٦.
(٤) التاج والإكليل، ٧/ ١٥٣، منح الجليل، ٦/ ٣٥٢.
(٥) نهاية المطلب، ٨/ ٢٤، روضة الطالبين، ٥/ ١٥٩.
(٦) المبدع في شرح المقنع، ٤/ ٤٠٤، الإنصاف، ٥/ ٤٨٥، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ١/ ٣٥٥.

<<  <   >  >>