للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: الشرط غير صحيح، وهو قول عند الحنفية -كما سبق-، وقول آخر عند المالكية (١).

الأدلة والمناقشات:

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول القائل بصحة اشتراط الأعمال التي ليست من المزارعة بدليل العرف، فإن الناس قد تعارفوا على ذلك (٢)، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (٣).

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائل بعدم جواز اشتراط الأعمال التي ليست من المزارعة بتعليل كونه شرط الجهالة المفضية إلى النزاع (٤).

قد يناقش بأن واقع الناس وتعاملهم بهذه المعاملة تنفي الجهالة المفضية إلى المنازعة، ويبقى الشرط صحيحاً.

الترجيح:

بعد استعراض القولين بدليليهما يظهر أن القول الأول أقرب؛ نظراً لعرف الناس في معاملاتهم، والمسألة لها ثمرات عملية تظهر في صورة كثيرة، منها:

- لو أن إنساناً دفع أرضه للعامل أن يزرع القمح على أن الخارج بينهما، وشرطا أن يكون الحصاد ونقله وإحضاره وتجفيفه على العامل، فإن الشرط جائز ولا شيء فيه لتعارف الناس على ذلك.

- ويقال مثل ذلك في غيرها من الزروع والثمار، والله أعلم.


(١) منح الجليل، ٦/ ٣٥٢.
(٢) الاختيار، ٣/ ٧٨، البحر الرائق، ٨/ ١٨٦، التاج والإكليل، ٧/ ١٥٣.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص: ٨٤.
(٤) منح الجليل، ٦/ ٣٥٢.

<<  <   >  >>