للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: حكم المساقاة]

المساقاة من المفاعلة، وهي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمر بينهما (١)، وهي عند فقهاء الحنفية كالمزارعة حكماً وخلافاً وشروطاً إلا المدة، فإنها تصح بلا ذكرها (٢).

دراسة المسألة دراسة مقارنة

صورة المساقاة: لو أن إنساناً دفع شجره إلى العامل ليقوم بسقيه وسائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره.

وبعد الاطلاع على كتب بقية المذاهب تبين أنها جائزة عند الجميع (٣).


(١) تبيين الحقائق، ٥/ ٢٨٤.
(٢) الاختيار، ٣/ ٧٩، بدائع الصنائع، ٦/ ١٨٥، الهداية، ٤/ ٣٤٣، تبيين الحقائق، ٥/ ٢٨٤، شرح الوقاية للمحبوبي، ٥/ ٧٨.
(٣) التهذيب في اختصار المدونة، ٣/ ٤٠٩، الكافي في فقه أهل المدينة، ٢/ ٧٦٦، بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ٤/ ٢٨، الإقناع في الفقه الشافعي، ص: ١١٠، نهاية المطلب، ٨/ ٥، مختصر الخرقي، ص: ٧٩، الكافي في فقه الإمام أحمد، ٢/ ١٦٣.

<<  <   >  >>