للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع: محرم قتل صيداً في يد محرم آخر

وردت هذه المسألة في المبسوط في كتاب المناسك تحت باب جزاء الصيد، وقد ذكر محرماً قتل صيداً في يد محرم آخر، وأن على كل واحد منهما جزاؤه؛ فأما القاتل فلأنه جنى على إحرامه بقتل الصيد، وأما الآخذ فلأنه كان متلفاً لمعنى الصيدية فيه حكماً بإثبات يده، ثم يرجع الآخذ بما ضمن من الجزاء على القاتل (١)، وعند زفر لا يرجع عليه بشيء؛ لأن الآخذ لم يملك الصيد، ولا كانت له فيه يد محترمة، ووجوب الضمان له على القاتل باعتبار أحد هذين المعنيين، وعليه الفتوى (٢).

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

تحرير محل النزاع:

اختلف الفقهاء في محرم قتل صيداً في يد محرم آخر؛ هل جزاؤه على القاتل دون الآخذ أم عليهما معاً؟

وإذا كان عليهما معاً هل يرجع الآخذ على القاتل أم لا؟

وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إذا قتل محرم صيداً في يد محرم آخر فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملاً، والآخذ لا يرجع على القاتل، وهو قول الحنفية -كما سبق-.

وقول المالكية إذا كانت نية الآخذ أن يمسك الصيد ليقتله الآخر (٣).

ورواية عن الإمام أحمد. (٤)

القول الثاني: يجب الجزاء كله على القاتل وحده.

وهو القول الأصح عند الشافعية (٥).


(١) الأصل، ٢/ ٤٣٣، بداية المبتدي، ص: ٥٣، العناية، ٣/ ١٠٠، كنز الدقائق، ص: ٢٤٢.
(٢) المبسوط، ٤/ ٨٩.
(٣) التهذيب في اختصار المدونة، ١/ ٦١٦، التاج والإكليل، ٤/ ٢٦٠.
(٤) الكافي في فقه الإمام أحمد، ١/ ٤٩٢، المغني، ٣/ ٤٥١.
(٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٤/ ٢٤٨، المجموع، ٧/ ٤٣٧.

<<  <   >  >>