(٢) الهداية، ٣/ ١٠٧. (٣) الهداية، ٣/ ١٠٧. (٤) الهداية، ٣/ ١٠٧، مجمع البحرين، ص: ٧٤٢، وقيل: إن الفتوى على النفاذ كما في تبيين الحقائق، ٤/ ١٨٩، وأكثرهم على الأول. جاء في رد المحتار (٥/ ٤٠٧) ما يؤيد القول بالنفاذ، ووجهه أن القاضي المجتهد اجتهد، فأداه اجتهاده إلى مذهب الغير، وقد حمل الخلاف على هذا. وجاء أيضًا (٥/ ٤٠٨) ما يدل على أن تغير الزمان له أثر في ذلك، فقال: "فقد اختلف في الفتوى والوجه في هذا الزمان أن يفتى بقولهما؛ لأن التارك لمذهبه عمداً لا يفعله إلا لهوى باطل لا لقصد جميل، وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره هذا كله في القاضي المجتهد، فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة، فلا يملك المخالفة، فيكون معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحكم". قلت: هذا يندفع بما قاله بعضهم: إنه قضى باجتهاد جديد، فلا يؤثر فيه نسيان الاجتهاد السابق، ومن قال بالمنع فلأنه قضى بما يراه خطأ، لكن الاجتهاد الجديد ينافي ذلك، وقد قضى بما يراه صواباً، وأما العمد فبعيد، وفيه إساءة للقضاة، وفيه قول على الله بغير علم، ثم ما الطريق إلى معرفة عمده، وهي في نظري افتراضية أكثر من أن تكون واقعية، والله أعلم.