للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: السجود على الأنف دون الجبهة]

ورد في هذه المسألة خلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ؛

فالقول الأول: إن السجود على الأنف دون الجبهة جائز عند الإمام مع الكراهة (١)، لكن رواية أسد بن عمرو (٢) عن الإمام توافِق قول الصاحبين الآتي (٣).

والقول الثاني: إنه لا يجوز السجود على الأنف دون الجبهة، وهو قول صاحبيه (٤)، وعليه فقول المذهب هو عدم جواز السجود على الأنف دون الجبهة (٥)، وعليه الفتوى (٦).

دراسة المسألة دراسة مقارنة

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء، ومنها الوجه، واتفقوا أيضا على أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه (٧).

واختلفوا في السجود على أحدهما (٨).


(١) ولذلك يذكرونها في كتاب الصلاة تحت باب مكروهاتها كما في المبسوط، ١/ ٣٤.
(٢) أَسد بن عَمْرو بن عَامر بن عبد الله بن عَمْرو بن عَامر بن أسلم. صاحب الإمام، وأحد الأعلام. سمع أبا حنيفة وتفقه عليه، وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل ووثقه يحيى بن معين . وهو من الأوائل الذين كتبوا كتب أبي حنيفة . مات سنة ثمان وثمانين ومائة، وقيل: سنة تسعين ومائة. ينظر: الجواهر المضية، ١/ ١٤١، الفوائد البهية، ص: ٤٤ - ٤٥.
(٣) المبسوط، ١/ ٣٤، العناية، ١/ ٣٠٣.
(٤) مختصر القدوري، ص: ٢٧.
(٥) الهداية، ١/ ٥١، وعلَّقه بعدم العذر، وكذا في الاختيار، ١/ ٥١، وذكر الإجماع على جواز الاقتصار على الجبهة دون الأنف، العناية، ١/ ٣٠٣.
(٦) مجمع البحرين وملتقى النيرين، ص: ١٢٤.
(٧) ينظر: بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ١٤٧.
(٨) بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ١٤٧، وذكر أن سببه اختلافهم فيما يتناوله اسم الوجه.

<<  <   >  >>