للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: الاحتيال لإسقاط الزكاة]

هذه المسألة من المسائل المشكلة الشائكة، وقد ذكرها صاحب الوقاية في كتاب الشفعة تحت باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب، ونصها: "ولا يكره حيلة إسقاط الشفعة والزكاة عند أبي يوسف ، وبه يفتى في الشفعة، وبضده في الزكاة" (١)، وقد نص على أن الفتوى عليها.

جاء في الوقاية: "اعلم أن حيلة إسقاطهما لا يكره عند أبي يوسف ، ويكره عند محمد ، ويفتى في الشفعة بقول أبي يوسف ؛ لأنه منع عن وجوب الحق لا إسقاط للحق الثابت، وهكذا يقول في الزكاة، لكن هذا في غاية الشناعة؛ لأنه إيثار للبخل، وقطع رزق الفقراء الذين قدره الله تعالى في مال الأغنياء، والانخراط في سلك الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والاستبشار بما بشرهم الله تعالى" (٢).

ومن العلماء من تطرق إلى هذه المسألة وحمل قول أبي يوسف على أن الخلاف في إسقاط الزكاة بالحيلة قبل مضي الحول (٣)؛ لأنه "امتناع من التزام الحق مخافة أن لا يخرج منه إذا التزمه فلا يكون مكروهاً كمن امتنع من جمع المال حتى لا يلزمه حج أو زكاة؛ وهذا لأن المذموم منع الحق الواجب وليس في هذا الاستبدال من منع الحق الواجب شيء" (٤)، ويؤيده قولهم "إن الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها لا تكره، والحيلة في إسقاط الزكاة على هذا" (٥).


(١) شرح الوقاية للمحبوبي، ٥/ ٦٣.
(٢) المرجع السابق.
(٣) تحفة الفقهاء، ٣/ ٦١،
(٤) تعليل نسبه السرخسي لأبي يوسف في المبسوط، ٢/ ١٦٧
(٥) الاختيار، ٢/ ٤٨، وكذا في العناية، ٩/ ٤٢١ - ٤٢٢.

<<  <   >  >>