قلت: وهذا فيه إشكال؛ لأن الرواية عن الإمام في الحقيقة رواية قوله، واختلاف الروايتين عنه من هذه الحيثية اختلاف القولين -إلا إذا كان هناك نصان ذكرهما أحد الأئمة في كتابه أو أكثر من كتاب يفيد كل واحد منهما قولاً مختلفاً اختلاف التضاد لا اختلاف التنوع-، وعليه يمكن أن يقال بأن كل رواية قول، وليس كل قول رواية. وتعدد الراوي والمروي عنه أو اتحاد أحدهما وتعدد الآخر لا أثر له هنا من حيث إطلاق لفظ الرواية أو القول ما دام لا توجد نصوص منقولة من كتاب الإمام ألفه بنفسه أو أملاه وأقره، وروايات محمد وأبي يوسف وغيرهما عن أبي حنيفة تُعتبر نصوصًا في حقهما؛ لأنهما مجتهدان مستقلان، وإثباتهم لتلك الروايات روايةٌ عن الإمام وقولُ الإمام من جهة وقولهُم هم من جهة أخرى. (٢) قلت: لا يتصور صدور قولين مختلفين اختلاف التضاد في وقت واحد من إمام واحد إلا بالتكلف. (٣) شرح عقود رسم المفتي، ص: ١٦. (٤) ص: ٣٣ - ٣٩.