للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا كانت المسألة في غير ظاهر الرواية، ووافقت رواية الأصول، واتفق عليها المتأخرون يُعمل بها، وإن لم يوجد لها رواية عن أئمة المذهب، وإن اختلفوا (١) فإن المفتي يجتهد ويفتي بما هو صواب عنده، (٢) وإن لم يكن مجتهداً فيقدم قول الأكثر مما اعتمد عليه الكبار المعروفون (٣). قلت: ويفهم من ذلك أنه لا يُعمل بها إن خالفت رواية الأصول.

وإذا كانت المسألة في كتب ظاهر الرواية أو في المتون فقط، أو في كتب النوادر أو في الشروح فقط، فحينئذ يصار إلى بقية قواعد الترجيح.

- النوع الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالأشخاص، وفيها شيء من التفصيل:

o إذا اتفق أئمة المذهب على قول فإن على المفتي أن يفتي بقولهم، ولا يلتفت إلى من خالفهم (٤).

o وإن اختلف أئمة المذهب على أكثر من قول:

• فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه فإنه يؤخذ بقولهما، إلا لضرورة أو موجب.

• وإذا خالف أبا حنيفة صاحباه، فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان؛ فإن المفتي يأخذ بقول صاحبيه، إلا لضرورة أو موجب، وفيما سوى ذلك يتخير ويعمل بما أفضى إليه رأيه، وقيل: لا يتخير إلا المفتي المجتهِد وإلا فيقدم قول الإمام مطلقاً، وقيل: يؤخذ بقول أبي حنيفة مطلقاً؛ لأنه رأى الصحابة، وزاحم التابعين في الفتوى، فقوله أقوى (٥). وكذا لو افترضنا انعدام المجتهدين أو المفتين القادرين على الترجيح بالنظر إلى الدليل.


(١) ولم يوجد لها رواية عن أئمة المذهب أيضًا.
(٢) ينظر: فتاوى قاضيخان، ١/ ٩.
(٣) كأبي حفص أحمد بن حفص، وأبي جعفر محمد بن عبيد الله البلخي الهندواني الملقب بأبي حنيفة الصغير، وأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي، والطحاوي وغيرهم. ينظر: شرح عقود رسم المفتي، ص: ٢٨.
(٤) ينظر: فتاوى قاضيخان، ١/ ٩، شرح عقود رسم المفتي، ص: ٢١.
(٥) ينظر: شرح عقود رسم المفتي، ص: ٢١.

<<  <   >  >>