للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(العملية): المنسوبة إلى العمل، بأن يكون المحكوم عليه عملاً من أعمال المكلف غالباً، والمحكوم به حكم شرعي، مثل الزكاة واجبة.

(المكتسب): صفة للعلم، ومعناه المستنبط بالنظر والاجتهاد (١).

(من أدلتها التفصيلية): ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المحتج بها، والإجماع والقياس (٢)، وترتيبها الزمني يختلف عن ترتيبها الاعتباري.

وهذا التعريف من أجمع التعريفات وأمنعها وأرجحها عند كثير من العلماء، وهو المراد هنا. (٣)

[محترزات التعريف]

- احترز بعبارة "العلم بالأحكام" عن العلم بالذوات والصفات الحقيقية (٤).

- احترز بلفظ "الشرعية" عن الأحكام العقلية مثل الواحد نصف الاثنين (٥)، وعن الأحكام الحسية (٦) مثل النار تحرق.

- احترز بلفظ "العملية" عن الأحكام العلمية مثل القياس حجة (٧)، وعن الأحكام الاعتقادية كالعلم بأن الله يخلق ويرزق ويدبر (٨).


(١) المدخل إلى علم الفقه، ص: ٢٤.
(٢) الفقه الإسلام وأدلته، ١/ ٣١.
(٣) تحرزاً من التعريفات التي تفيد بأن الفقه هو الحكم نفسه، (ينظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا، ١/ ٦٦)، ويمكن أن يُستدل لها بما ورد من أن حامل فقه (أي الحديث) إلى من هو أفقه منه، فسمى حمل الحديث فقهًا، والحديث هو ذات الحكم فصح أن يقال بهذا الاعتبار: إن الفقه هو الحكم، لكن بالنظر إلى الحديث. وأما التعريف المختار فالحديث فيه من الأدلة التي تستنبط منها الأحكام.
(٤) ينظر: المحصول، ١/ ٧٩.
(٥) ينظر: المحصول، ١/ ٧٩.
(٦) الإحكام في أصول الأحكام، ١/ ٦.
(٧) ينظر: المحصول، ١/ ٧٩.
(٨) المدخل إلى علم الفقه، ص: ٢٥.

<<  <   >  >>