للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وإن كان لكل واحد منهما قول، فيقدم قول أبي حنيفة، وإن لم يوجد له قول قُدّم قول أبي يوسف، ثم قول محمد، ويقدم من بعدهما قول زفر والحسن بن زياد اللؤلؤي؛ لأنهما في مرتبة واحدة. وهذا الترتيب يعمل به المفتي غير المجتهد، وأما المجتهد فيتخير بما ترجح عنده وأفضى إليه اجتهاده (١).

- النوع الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالموضوعات، وهي ناتجة -في الغالب- عن تطبيق القواعد السابقة، وباستقراء الآراء الراجحة من قبل العلماء تبين ما يلي:

o يقدم قول الإمام أبي حنيفة في مسائل العبادات مطلقاً ما لم يكن عنه رواية ثانية كقول المخالِف (٢).

مثال: التيمم عند عدم وجود غير نبيذ التمر، فإن أبا حنيفة قال بأن يتوضأ به ولا يتيمم، وقال أبو يوسف: يتيمم ولا يتوضأ، وهذا رواية عن أبي حنيفة، وقال محمد: يتوضأ به ويتيمم، وقد صحح هذا القول عملاً بالآية (٣).

o يقدم قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء؛ لزيادة تجربته فيه، والشهادات (٤).

o يقدم قول محمد في جميع مسائل توريث ذوي الأرحام (٥).

o يقدم قول زفر في سبع عشرة مسألة (٦).

هذه القواعد خاصة ببعض أبواب الفقه، ويُستعان بها عند الترجيح، وأما بقية أبواب الفقه فيرجع إلى القواعد الأخرى.


(١) ينظر: شرح عقود رسم المفتي، ص: ٢١ - ٢٢.
(٢) ينظر: شرح عقود رسم المفتي، ص: ٣٠، رد المحتار، ١/ ٧١.
(٣) ينظر: الهداية، ١/ ٢٧. قلت: والتصحيح حاصل أيضًا باجتماع الإمام مع أحد صاحبيه على قول، فإنه يؤخذ بقولهما كما سبق في الصفحة السابقة.
(٤) ينظر: شرح عقود رسم المفتي، ص: ٣٠، رد المحتار، ١/ ٧١.
(٥) المرجع السابق.
(٦) المرجع السابق.

<<  <   >  >>