للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

صورة المسألة:

إذا مات إنسان ومن بين ورثته حمل في بطن أمه، فكيف تكون قسمة التركة؟

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الحمل يرث في الجملة (١)، واختلفوا في ثبوت الملك له؛ هل يكون بمجرد موت مورثه ويتبين ذلك بخروجه حياً أم لا يثبت له الملك حتى ينفصل حياً؟ وبناءً عليه هل تقسم التركة حالاً أم يُنتظر حتى يتبين حال الحمل، على قولين:

القول الأول: إن التركة تُقسم حالاً ويُوقف للحمل مقدار ميراث ابن واحد، وهو قول الحنفية المفتى به –كما سبق- (٢)، وقول الشافعية إلا أن مقدار ما يوقف للحمل ليس بثابت، بل معاملة بقية الورثة تكون بالأضر بحيث يُعطى كل الورثة المتيقن من نصيبه ويوقف الباقي إلى ظهور حال الحمل (٣).

القول الثاني: أن التركة لا تقسم حتى يتبين أمر الحمل، وهو قول المالكية، (٤) والحنابلة. (٥)

الأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول القائل بأن التركة تقسم حالاً ويوقف للحمل مقدار معين من الميراث بأدلة، منها:

الدليل الأول: واقع الحال وهو أن المرأة في الغالب لا تلد إلا ولداً واحداً، وهو دليل الحنفية في المسألة.


(١) الإنصاف، ٧/ ٣٢٩.
(٢) وبقية أقوال المذهب الحنفي تندرج تحت هذا القول.
(٣) الحاوي الكبير، ٨/ ١٧١، بحر المذهب، ٧/ ٤٩٣،
(٤) النوادر والزيادات، ١٣/ ٢٧٢، البيان والتحصيل، ١٤/ ٤٨٦.
(٥) الهداية على مذهب الإمام أحمد، ص: ٦٣٢، المغني، ٦/ ٣٨٢.

<<  <   >  >>