للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قد يناقش بأن الأمر راجع إلى المرأة نفسها فبعض النساء لا تلد إلا ولداً واحداً وهكذا أمها وجدتها وكل قريباتها، وبعض النساء من عادتهن ولادة أكثر من واحد وكذا أمها وجدتها وهكذا.

الدليل الثاني: الاحتياط بأن يُعطى كل وارث نصيبه المتيقن، وهو دليل الشافعية في المسألة المستخلص من نص قولهم.

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائل بأن التركة لا تقسم حتى يتبين أمر الحمل بأن الحمل لا حد له (١). ويؤيده ما نقله بعضهم أن المرأة ولدت سبعة أولاد ذكوراً عاشوا جميعاً وكانوا خلقاً سوياً إلا أن في أعضائهم قصرًا (٢).

قد يناقش بأن الورثة يتضررون إذا لم تُقسم التركة حالاً، فعليه لا بد من وجود الطريقة حتى يحصلوا على حقهم الذي ثبت بمجرد موت المورث.

الترجيح:

بعد استعراض القولين وتعليلاتهما يظهر للباحث أن القول الأول القائل بتقسيم التركة حالاً أقرب للصواب، إلا أن مقدار ما يوقف للحمل ليس بثابت، بل بقية الورثة معاملتهم تكون بالأضر بحيث يعطى كل الورثة المتيقن من نصيبه ويوقف الباقي إلى ظهور حال الحمل.


(١) المغني، ٦/ ٣٨٢.
(٢) الحاوي الكبير، ٨/ ١٧١.

<<  <   >  >>