(٢) تحفة الفقهاء، ص: ١٠١، بدائع الصنائع، ١/ ١٢٣، المغني، ١/ ٢٧٦. (٣) وسبب اختلافهم معارضة حديث إمامة جبريل لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص –﵁، (ينظر: بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ١٣٠) وسيأتي عند ذكر الأدلة. (٤) الكافي في فقه أهل المدينة، ١/ ١٩١، التاج والإكليل، ٢/ ٢٣. (٥) الأم، ١/ ٩٢، الحاوي الكبير، ٢/ ١٩، نهاية المطلب، ٢/ ١٤، الغاية والتقريب، ص: ٨، وقال: "والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات". قلت: وفيه توضيح للمراد من أن المغرب ليس له إلا وقت واحد مقدر بفعل الصلاة ومقدماتها. (٦) التهذيب في اختصار المدونة، ١/ ٢٢٥، ونصره في الذخيرة، ٢/ ١٥، بل جاء في الموطأ ما يفيد أن البياض ليس من الشفق أصلاً. (ينظر: موطأ مالك، ١/ ١٤٩). (٧) نهاية المطلب، ٢/ ١٤، الحاوي الكبير، ٢/ ٢٠، وقد اختلفوا في ذلك، فمنهم من أنكر ذلك، ومنهم من أثبته قولاً ثانياً. (٨) الكافي في فقه الإمام أحمد، ١/ ١٨٩، المغني، ١/ ٢٧٦، الشرح الكبير، ١/ ٤٣٨، الإنصاف، ١/ ٤٣٤، وقال إنه مذهب. وعنه أنه فرق بين السفر والحضر، ففي السفر حمرة، وفي الحضر البياض. (ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، ص: ٤٢، الإنصاف، ١/ ٤٣٤، وفي مخصر الخرقي أنه لا يستحب تأخير المغرب إلى أن يغيب الشفق، ص: ١٩).