للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دراسة المسألة دراسة مقارنة

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن وقت صلاة المغرب يبدأ حين تغرب الشمس (تمامًا) (١) (٢)، واختلفوا في نهايته (٣)، على قولين:

القول الأول: ليس للمغرب إلا وقت واحد مقدر بفعله، فإذا مضى بعد غروب الشمس مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات خرج وقت المغرب، وهو الأشهر عند المالكية (٤)، وقول الشافعي في الجديد (٥).

القول الثاني: وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق، وهو الحمرة، وهو قول الحنفية –كما سبق-، وقول عند المالكية (٦)، وقول الشافعي في القديم (٧)، وقول الحنابلة (٨).


(١) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص: ٥٢.
(٢) تحفة الفقهاء، ص: ١٠١، بدائع الصنائع، ١/ ١٢٣، المغني، ١/ ٢٧٦.
(٣) وسبب اختلافهم معارضة حديث إمامة جبريل لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص –، (ينظر: بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ١٣٠) وسيأتي عند ذكر الأدلة.
(٤) الكافي في فقه أهل المدينة، ١/ ١٩١، التاج والإكليل، ٢/ ٢٣.
(٥) الأم، ١/ ٩٢، الحاوي الكبير، ٢/ ١٩، نهاية المطلب، ٢/ ١٤، الغاية والتقريب، ص: ٨، وقال: "والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات". قلت: وفيه توضيح للمراد من أن المغرب ليس له إلا وقت واحد مقدر بفعل الصلاة ومقدماتها.
(٦) التهذيب في اختصار المدونة، ١/ ٢٢٥، ونصره في الذخيرة، ٢/ ١٥، بل جاء في الموطأ ما يفيد أن البياض ليس من الشفق أصلاً. (ينظر: موطأ مالك، ١/ ١٤٩).
(٧) نهاية المطلب، ٢/ ١٤، الحاوي الكبير، ٢/ ٢٠، وقد اختلفوا في ذلك، فمنهم من أنكر ذلك، ومنهم من أثبته قولاً ثانياً.
(٨) الكافي في فقه الإمام أحمد، ١/ ١٨٩، المغني، ١/ ٢٧٦، الشرح الكبير، ١/ ٤٣٨، الإنصاف، ١/ ٤٣٤، وقال إنه مذهب. وعنه أنه فرق بين السفر والحضر، ففي السفر حمرة، وفي الحضر البياض. (ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، ص: ٤٢، الإنصاف، ١/ ٤٣٤، وفي مخصر الخرقي أنه لا يستحب تأخير المغرب إلى أن يغيب الشفق، ص: ١٩).

<<  <   >  >>