للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة والمناقشات:

دليل القول الأول:

استدل القائلون بأن المغرب ليس له إلا وقت واحد بحديث إمامة جبريل –، وفيه: "ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم"، وفي اليوم الثاني: " ثم صلى المغرب لوقته الأول" (١).

وجه الدلالة: كونه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد، مما يدل على أن وقته واحد.

نوقش بأنه محمول على بيان استحباب الأداء، وليس وقت الإدراك (٢).

ونوقش أيضاً أنه جاء ليعلمه المباح من الأوقات؛ لأنه لم يؤخر العصر إلى الغروب مع بقاء الوقت إليه، وكذا لم يؤخر العشاء إلى ما بعد ثلث الليل وإن كان بعده وقت العشاء بالإجماع (٣).

دليل القول الثاني:

استدل القائلون بأن وقت المغرب ينتهي مع غياب الشفق (الحمرة) بما روي عن ابن عمرو بن العاص – عن النبي – أنه قال: "ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق" (٤) (٥).

وفي الرواية: "فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق" (٦).


(١) أخرجه الترمذي، ١/ ٢٧٨، أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي –، رقم حديث: ١٤٩، من حديث ابن عباس –، ونحوه من طريق جابر، وقال الترمذي: "حديث ابن عباس حسن، أصح شيء في المواقيت حديث جابر".
وقد صحَّحه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ص: ١/ ١٥٦.
(٢) المبسوط، ١/ ١٤٤.
(٣) بدائع الصنائع، ١/ ١٢٣ - ١٢٤.
(٤) مسلم، ١/ ٤٢٧، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم حديث: ١٧٣.
(٥) بدائع الصنائع، ١/ ١٢٣.
(٦) أخرجه مسلم،/ ٤٢٦، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص –، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم حديث: ١٧١، وكذا حديث رقم: ١٧٣، ١٧٨.

<<  <   >  >>