للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن وقت تكبير التشريق يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى عقيب صلاة العصر آخر أيام التشريق بأدلة، منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

وجه الدلالة: أيام معدودات هي أيام التشريق، فينبغي أن يكون التكبير فيها مشروعاً (١).

ولأن الله تعالى أمر بالذكر فيها أي أيام معدودات؛ وهي أيام يُرمى فيها، فأشبهت يوم النحر (٢).

الدليل الثاني: حديث جابر –: كان رسول الله إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: "على مكانكم"، ويقول: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد"، فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (٣).

وجه الدلالة: حديث نص في ابتداء تكبير التشريق وانتهائه.

نوقش بأنه ضعيف -كما سبق في تخريجه-، فلا يعتمد عليه.


(١) بدائع الصنائع، ١/ ١٩٦، المبسوط، ٢/ ٤٣، وكذا الدليل الرابع والخامس، وجاء في العناية، ٢/ ٨١، نقلاً عن الخلاصة: "أن أيام النحر ثلاثة وأيام التشريق ثلاثة ويمضي ذلك في أربعة أيام، فإن العاشر من ذي الحجة نحر خاص، والثالث عشر تشريق خاص، واليومان فيما بينهما للنحر والتشريق".
(٢) المبدع في شرح المقنع، ٢/ ١٩٤، وفي كتب الحنفية: "ولأن التكبير شرع لتعظيم أمر المناسك، وأمر المناسك إنما ينتهي بالرمي فيمتد بالتكبير إلى آخر وقت الرمي". (بدائع الصنائع، ١/ ١٩٦).
وهما متقاربان.
(٣) أخرجه الدارقطني بمعناه، ٢/ ٣٩٠، كتاب العيدين، رقم حديث: ١٧٣٧، وضعَّفه الذهبي في تنقيح التحقيق، ص: ٢٩١، وضعَّفه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف، ١/ ٥١٣، وكذا الألباني في الإرواء، ٣/ ١٢٤.

<<  <   >  >>