للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: ما روي عن الصحابة – أنهم كانوا يكبرون بعد صلاة الصبح إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وأصح ما فيه رواية علي – أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (١).

الدليل الرابع: أمرنا بإكثار الذكر، وهذا يتحقق في الأكثر.

الدليل الخامس: لأن يكبر ما لم يجب أولى من أن يترك ما وجب (٢).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأن وقت تكبير التشريق يمتد من دبر صلاة الظهر يوم النحر إلى دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق بأدلة، منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، وهو في الابتداء.

وجه الدلالة: والفاء للتعقيب وقضاء المناسك وقت الضحى من يوم النحر فينبغي أن يكون التكبير عقيبه.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ١/ ٤٨٨، كتاب الصلوات، كتاب صلاة العيدين، التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة، رقم: ٥٦٣٢، وصححه أحمد في مسائله برواية ابنه (ص: ١٢٩، رقم: ٤٧٧)، وقد صححه الألباني في الإرواء، ٣/ ١٢٥، وكذا فيما صح من آثار الصحابة، ١/ ٥٠٢، اعتضاداً. ونُقل عن الإمام أحمد أنه اعتبره إجماعاً عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود –. (ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، ١/ ٣٤٣).
(٢) وهو الاحتياط؛ لأن الصحابة – اختلفوا فيه كما في بدائع الصنائع، ١/ ١٩٦.

<<  <   >  >>