للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: حديث ابن عباس – أن النبي – قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين، وأطراف القدمين" (١)، وعدَّ منها الجبهة.

وجه الدلالة: لو كان الأنف محلاً للسجود لذكره وعدّه (٢)، وإنما أشار إليه من باب التبعية للجبهة (٣).

الدليل الثاني: قد يستدل بأن المقصود بالسجود التذلل والخضوع، وذلك لا يتحقق إلا بالجمع بين الجبهة والأنف.

الدليل الثالث: لم يثبت عن النبي – الاقتصار على الأنف صريحاً لا بفعل ولا بقول (٤).

وعلى فرض وجود الخلاف فإن له ثمرات علمية تظهر في بعض الأمثلة، منها:

- لو سجد المصلي على الجبهة دون الأنف فصلاته صحيحة على الخلاف في المسألة، ولو اقتصر على الأنف دون الجبهة فصلاته باطلة بالاتفاق، ولو سجد على الجبهة والأنف معاً فصلاته صحيح بالإجماع.

- لو أن إنساناً سجد على الأنف دون الجبهة فإنه لا تشترط طهارة موضع الأنف؛ لأنه أقل من الدرهم عند من يجوِّز مثل هذا السجود (٥)، بخلاف من يقول بالجمع بين الجبهة والأنف، فإنه كله موضع الوجه فلا بد من طهارته.


(١) أخرجه البخاري، ١/ ١٦٢، كتاب الأذان، باب السجود على الأنف، رقم حديث: ٨١٢، ويؤيده حديث أبي سعيد الخدري – القادم، وفيه: "حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله – وأرنبته"، رقمه: ٨١٣.
ومسلم، ١/ ٣٥٤، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، رقم حديث: ٢٣٠.
(٢) تبيين الحقائق، ١/ ١١٧.
(٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال، ٢/ ٤٣٢.
(٤) المجموع، ٣/ ٤٢٥.
(٥) رد المحتار، ١/ ٤٠٣.

<<  <   >  >>