للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: إنها مشروعة، وهو القول المفتى به في المذهب الحنفي -كما سبق-، وقول المالكية (١)، وعند الشافعية تبعاً للمساقة المعقودة على النخيل (٢)، والحنابلة (٣).

الأدلة والمناقشات:

دليل القول الأول:

استدل أبو حنيفة على فساد المزارعة بأن النبي نهى عن المخابرة (٤)، وهي المزارعة، والأجر فيها مجهول أو معدوم.

نوقش بأن هناك فرقًا بين المخابرة والمزارعة، وهو أن البذر في المزارعة يكون على مالك الأرض وفي المخابرة على العامل (٥).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: استدل أصحاب القول الثاني على مشروعية المزارعة بأن النبي عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع (٦).

نوقش بأن معاملة النبي أهل خيبر كانت خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز (٧).

الدليل الثاني: حاجة الناس داعية إلى ذلك، وفي منعها مشقة عليهم (٨).


(١) التاج والإكليل، ٧/ ١٥٣، شرح مختصر خليل للخرشي، ٦/ ٦٣.
(٢) نهاية المطلب، ٨/ ٢١٧، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٧/ ٢٧٧.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله، ص: ٤٠٣، رقم: ١٤٤٦، مختصر الخرقي، ص: ٧٩، الكافي في فقه الإمام أحمد، ٢/ ١٦٧.
(٤) سبق تخريجه قريبًا.
(٥) شرح النووي على مسلم، ١٠/ ١٩٣.
(٦) سبق تخريجه قريبًا.
(٧) ينظر: الهداية، ٤/ ٣٣٧، تبيين الحقائق، ٥/ ٢٧٨.
(٨) الهداية، ٤/ ٣٣٧، تبيين الحقائق، ٥/ ٢٧٨، ملتقى الأبحر، ص: ١٤٠، البحر الرائق، ٨/ ١٨١، رد المحتار، ٦/ ٢٧٥.

<<  <   >  >>