للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: كون الإذن بالوكالة لم يتناوله نطقاً، ولا عرفاً (١).

الدليل الثاني: لأن الموكل رضي بخصومته، ولا يلزم من ذلك رضاه بقبضه.

الدليل الثالث: ليس كل من يصلح للخصومة يؤتمن على القبض (٢).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائل بأن الوكيل بالخصومة يملك القبض بأدلة، منها:

الدليل الأول: كون الوكيل مأموراً بقطع الخصومة، ولا تنقطع إلا به (٣).

قد يناقش بأنه ليس على إطلاقه، بل تنقطع بمجرد إنهائها، والقبض أمر زائد على إنهائها.

الدليل الثاني: لأن المقصود من الخصومة استيفاء الدين فكان المقصود من الوكالة الاستيفاء فيملكه (٤).

قد يناقش بأن المقصود من الخصومة ليس استيفاء الدين فحسب، بل هناك أمور معنوية تتحقق قبل استيفاء المال مثل رضا النفس والتعديل، ولو كانت الخصومة لأجل استيفاء المال فقط فإن الاستيفاء أمر زائد على الوكالة، فلا تشمله.

الترجيح:

بعد استعراض القولين يظهر أن القول الأول أقرب؛ لقوة أدلته، وورود المناقشة على أدلة المخالفين، والمسألة لها ثمرة تظهر فيما ذكر من صورتها، فإنه على القول الأول شركة المحاماة لا تملك القبض نيابة عن صاحب العمارة، وعلى القول الثاني تملك ذلك؛ لأن الوكالة تشمل ذلك، والله أعلم.


(١) المبدع في شرح المقنع، ٤/ ٣٤٥.
(٢) تحفة الفقهاء، ٣/ ٢٢٩، بدائع الصنائع، ٦/ ٢٤، الاختيار، ٢/ ١٦٤ - ١٦٥، وقد ذكروا الدليل الثاني والثالث، وله علاقة بفساد الوكلاء وفقدان الأمانة.
(٣) الإنصاف، ٥/ ٣٩٣، المبدع في شرح المقنع، ٤/ ٣٤٥، وهو قريب مما جاء في كتب الحنفية، وقد سبق.
(٤) الهداية، ٣/ ١٤٩.

<<  <   >  >>