للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والفتوى على قول زفر لفساد الزمان وكثرة ظهور الخيانة في الوكلاء (١).

دراسة المسألة دراسة مقارنة

صورة المسألة

لو أن صاحب عبارة مؤجرة وكل شركة محاماة بالخصومة والتقاضي في قضية استيفاء الديون على بعض سكان عمارته، وإذا قضى القاضي له هل تملك شركة المحاماة قبض الديون أم لا؟

تحرير محل النزاع

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: الوكيل بالخصومة لا يملك قبض الأموال، وهو قول الحنفية المفتى به–كما سبق-، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني: الوكيل بالخصومة يملك قبض الأموال، وهو قول الحنفية المرجوح –كما سبق-، وقول المالكية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).

الأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول القائل بأن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض بأدلة، منها:


(١) الاختيار، ٢/ ١٦٥، الهداية، ٣/ ١٤٩، مجمع البحرين، ص: ٤٢٥، البناية، ٩/ ٢٨٩، شرح الوقاية للمحبوبي، ٤/ ١٧٨، وأكد ما ذكره صاحب الهداية أن الوكيل بالتقاضي لا يملك القبض أيضاً كالوكيل بالخصومة والتعليل واحد: ظهور الخيانة في الوكلاء. قلت: يظهر أن المسألة الخلاف فيها من خلاف العصر والزمان وليس الحجة والبرهان؛ ولذلك قدموا قول زفر على ظاهر الرواية، والله أعلم. ومنهم من ردَّها إلى العرف كما في اللباب، ٢/ ١٥٠.
(٢) الوسيط في المذهب، ٣/ ٢٨٩، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، ٥/ ٢٢٨.
(٣) الكافي في فقه الإمام أحمد، ٢/ ١٣٨، الإنصاف، ٥/ ٣٩٣، وقال إنه الصحيح من المذهب.
(٤) مواهب الجليل، ٥/ ٢١٢، ونصهم في حكم الوكالة على الدعوى: "إنه إذا صدقه على الوكالة، وأقر بالدين أُلزم بالدفع إليه"، ولم أجدها إلا عنده.
(٥) الإنصاف، ٥/ ٣٩٣، المبدع في شرح المقنع، ٤/ ٣٤٥.

<<  <   >  >>