للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: إذن النبي – في إزالة النجاسة بغير الماء في مواضع، منها الاستجمار بالأحجار (١).

الدليل الثالث: لأن تنجس الخف ونحوه مما عمت به البلوى فيعفى، دفعًا للمشقة (٢).

الدليل الرابع: لأن الخف محل تتكرر إصابة النجاسة له، فأجزأ فيه المسح كالسبيلين (٣).

تعليل القول الثاني:

علَّل القائلون بأن الخف ونحوه إذا تنجس فلا بد من غسله بكون الدلك لا يزيل جميع أجزاء النجاسة (٤)، فلا بد من الماء كبقية النجاسات.

نوقش بأن الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول يرده، والعمل به أولى (٥)، كما يناقش بأن التنظيف الجاف أو بالبخار في الوقت الراهن يزيل النجاسة بدون ماء (٦).

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون بالتفريق بين النجاسات بأدلة، منها:

الدليل الأول: أن نجاسة البول والعذرة مغلظة وفاحشة باتفاق (٧)، ومن النجاسات التي اختلف فيها، فلا بد من التفريق بينهما في الحكم.

نوقش بأن النبي – وأصحابه – كانوا يصلون في نعالهم، والظاهر أنه لا يسلم من نجاسة يصيبها، فلولا أن دلكها يجزئ لما صحت الصلاة فيها (٨).


(١) التنبيه على مشكلات الهداية، ١/ ٤٣٠.
(٢) تبيين الحقائق، ١/ ٧٠.
(٣) المبدع في شرح المقنع، ١/ ٢١٣.
(٤) المغني، ٢/ ٦٢.
(٥) المغني، ٢/ ٦٢.
(٦) مجموع رسائل وفتاوى (ابن العثيمين)، ١١/ ٨٧.
(٧) التاج والإكليل، ١/ ٢٣٣.
(٨) المبدع في شرح المقنع، ١/ ٢١٣.

<<  <   >  >>