للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحرير محل النزاع:

اختلف العلماء في حد اليسار الموجب لنفقة الأقارب على القولين:

القول الأول: إن اليسار نصاب حرمان الصدقة، ويقدر بمائتي درهم إذا كان يفضل على حوائجه الأصلية من أي مال كان، وهو قول الحنفية – كما سبق-.

القول الثاني: إن اليسار المذكور مقدر بما يفضل عن قوته وقوت زوجته في يومه وليله، وهو قول المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

الأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول القائل بأن حد اليسار يتعلق بنصاب حرمان الصدقة بأدلة، منها:

الدليل الأول: قياس الأولى؛ لأن صدقة الفطر لم يشترط فيها النصاب الموجب للزكاة مع كونها مئونة وصدقة، فالنفقة من باب أولى؛ لأنها مئونة فقط.

قد يناقش بأن صدقة الفطر مرة واحدة في السنة فلم يشترط لها النصاب الموجب للزكاة، وأما النفقة فمستمرة طوال العام.

الدليل الثاني: لأن حد اليسار بنصاب حرمان الصدقة أرفق بالناس (٤).

قد يناقش بأن الضرر يلحق بعض الموسرين بهذا الاعتبار، وبخاصة إذا كان عدد الأقرباء المحتاجين كثير.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائل بأن اليسار ما فضل عن قوت نفسه وزوجته في يومه وليله بأدلة، منها:


(١) الشرح الكبير، ٢/ ٥٢٤، شرح الزرقاني، ٤/ ٤٦٥.
(٢) المهذب في فقه الإمام الشافعي، ٣/ ١٥٩، روضة الطالبين، ٩/ ٨٣.
(٣) الإنصاف، ١٩/ ٣٣، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٢٣٩.
(٤) ولعل قصدهم الفقراء؛ لأنهم يستفيدون من جعل الأقارب موسرين بأقل قدر ممكن من المال، والله أعلم.

<<  <   >  >>