للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ودليل وقوع الطلاق من غير نية غلبة الاستعمال والعرف السائد آنذاك (١)، فصار كالصريح (٢).

ويظهر أن سبب الاختلاف اختلاف عصر وزمان، فالقول المذكور كان يحمل على المأكول والمشروب عرفاً (٣)، ثم تغير العرف فصار يحمل على الطلاق بغير نية كالصريح (٤).

دراسة المسألة دراسة مقارنة

تحرير محل النزاع:

اختلف الفقهاء فيما لو قال رجل: كل حلال عليّ حرام؛ على ماذا يحمل قوله؟ على قولين:

القول الأول: إنه يحمل على الطلاق بغير نية، وهو قول الحنفية –كما مضى-، وقول المالكية؛ لقولهم إنه يحمل على الطلاق إذا كان لمطلق التحريم لا إن حاشاها أي استثناها في قلبه (٥)، وقول الشافعية؛ لأنه من الألفاظ الصريحة وتحمل على الطلاق لغلبة استعمالها في العرف وحصول التفاهم (٦).


(١) الهداية، ٢/ ٣٢١، مجمع البحرين، ص: ٧٢٠.
(٢) الاختيار، ٤/ ٥٤.
(٣) المبسوط، ٦/ ٧١، تحفة الفقهاء، ٢/ ١٩٧ - ١٩٨، بدائع الصنائع، ٣/ ١٧٠.
(٤) ويؤيده ما يروى عن أبي حنيفة –رحمه الله تعالى- في ذلك، وخلاصته أنه كان يرى أن صاحب القول يدين، فإن لم ينوِ الطلاق فليس بطلاق، وإنما يمين يكفرها، وإن نوى الطلاق ثلاثاً فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة، وهكذا. (ينظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ص: ١٨٦ - ١٨٧).
(٥) المدونة، ٢/ ٢٨٦، التهذيب في اختصار المدونة، ٢/ ٣٠٢، الجامع لمسائل المدونة، ١٠/ ٨٥٢.
(٦) روضة الطالبين، ٨/ ٢٥، أسنى المطالب، ٣/ ٢٧٠، وقيل إنه يحمل على ما نوى به ويدين. (ينظر: العزيز شرح الوجيز، ٨/ ٥١٣).

<<  <   >  >>