للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: إنه يحمل على الظهار، وهو قول الحنابلة في الجملة (١)؛ لأنه صريح فيه (٢).

الأدلة والمناقشات:

دليل القول الأول:

استدل القائلون بأن قول رجل: كل حلال عليّ حرام يحمل على الطلاق بدليل العرف وغلبة الاستعمال فيه، والأيمان تنبني على العرف، والعرف أن الحرام يراد به الطلاق (٣).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأن قول رجل: كل حلال عليّ حرام يحمل على الظهار بأدلة، منها:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: ١] إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢].

وجه الدلالة: الله – سمى تحريم ما أحله يميناً، وفرض لذلك تحلة، وهي الكفارة (٤).

يناقش بأن التحريم لا يطلق على الحلف لغةً، والصواب في تفسير الآية أن النبي – كان قد جمع بين تحريم وحلف، وتحلة اليمين للحلف لا التحريم (٥).


(١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح، ص: ٢٠٦، رقم: ١٣٤، المغني، ٨/ ٨، الشرح الكبير على متن المقنع، ٨/ ٥٦٣، وقيل: إنه كناية ظاهرة، وقيل: إنه ظاهر في الظهار، وقيل: إنه ظاهر في اليمين، وحمله على الظهار من مفردات المذهب كما في الإنصاف (٨/ ٤٨٧).
(٢) كشاف القناع، ٥/ ٢٥٣.
(٣) وقد سبق ذكر المصادر عند إيراد الأقوال.
(٤) المغني، ٩/ ٥٠٨.
(٥) تفسير الطبري، ٢٣/ ٤٨٠.

<<  <   >  >>