للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: يصح بيع ما يعرض بالنموذج، ورؤية النموذج أو العينة من المبيع تبطل خيار الرؤية في كله، وهو قول الحنفية المفتى به -كما سبق-، والمالكية (١)، والشافعية (٢)، وقول عند الحنابلة (٣).

القول الثاني: لا يصح بيع ما يعرض بالنموذج، وعليه لا خيار رؤية، وهو قول أبي حنيفة كما مضى، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٤).

الأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بصحة بيع ما يعرض بالنموذج بأدلة، منها:

الدليل الأول: العرف، فقد تعارف الناس على التعامل به، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (٥) أي أن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم قائم مقام الشرط في الالتزام والتقيد، وإن لم يُذكر صريحًا، وعليه فلا خيار الرؤية إذا لم يذكروه في العقد.

الدليل الثاني: لأن رؤية بعض ما يعرض بالنموذج توجب العلم بالمقصود، وهو معرفة الصفة.

الدليل الثالث: الحاجة تدعو إلى مثل هذه البيوع (٦).


(١) الكافي في فقه أهل المدينة، ٢/ ٦٧٨، منح الجليل، ٤/ ٤٨٤، شرح مختصر خليل للخرشي، ٥/ ٣٣، الشرح الكبير، ٣/ ٢٤، ويسمون ما يعرف بالنموذج بالمثلي، وهو خلاف المقوَّم.
(٢) نهاية المحتاج، ٣/ ٤١٩، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢/ ٢٠٧، وقد منعوا خيار الرؤية في بيع عين غائبة وليس فيما يعرض بالنموذج. ينظر: الأم، ٣/ ٣، نهاية المطلب، ٥/ ١٠.
(٣) المبدع في شرح المقنع، ٤/ ٢٥، وصححه صاحب الإنصاف، ٤/ ٢٩٥.
(٤) كشاف القناع، ٣/ ١٦٣، الإنصاف، ٤/ ٢٩٥، المبدع في شرح المقنع، ٤/ ٢٥، الكافي في فقه الإمام أحمد، ٢/ ٩، ومنعوا بيع الأعيان بغير رؤية أو صفة تحصل بها معرفة المبيع، وخيار الرؤية في هذه الحالة مختلف فيه، فعلى الرواية الأولى لا يثبت وعلى الثانية يثبت.
(٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص: ٨٤.
(٦) سبق ذكر مصادر الأدلة الثلاثة عند تقرير قول الحنفية في المسألة.

<<  <   >  >>