(٢) نهاية المحتاج، ٣/ ٤١٩، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢/ ٢٠٧، وقد منعوا خيار الرؤية في بيع عين غائبة وليس فيما يعرض بالنموذج. ينظر: الأم، ٣/ ٣، نهاية المطلب، ٥/ ١٠. (٣) المبدع في شرح المقنع، ٤/ ٢٥، وصححه صاحب الإنصاف، ٤/ ٢٩٥. (٤) كشاف القناع، ٣/ ١٦٣، الإنصاف، ٤/ ٢٩٥، المبدع في شرح المقنع، ٤/ ٢٥، الكافي في فقه الإمام أحمد، ٢/ ٩، ومنعوا بيع الأعيان بغير رؤية أو صفة تحصل بها معرفة المبيع، وخيار الرؤية في هذه الحالة مختلف فيه، فعلى الرواية الأولى لا يثبت وعلى الثانية يثبت. (٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص: ٨٤. (٦) سبق ذكر مصادر الأدلة الثلاثة عند تقرير قول الحنفية في المسألة.