للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد اتفق قول الشيخين فيُقدم، وقد تقرر أن الحنفية يرون عدم جواز الوضوء بالنبيذ عند فقدان الماء، بل ينتقل إلى التيمم، وعليه الفتوى (١)، وهو أيضاً قول المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وعليه فإن المسألة عادت إلى الاتفاق بين الأئمة الأربعة (٥).

ومن أدلتها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣].

وجه الدلالة: لم يجعل هاهنا وسطاً بين الماء والصعيد، وأمر بالانتقال إلى التيمم لمجرد فقدان الماء (٦)، وليس النبيذ ماءً مطلقاً، لا في اللغة ولا في الشرع (٧)، ومن توضأ بالنبيذ فقد ترك المأمور به (٨).

ولأن الماء نكرة في سياق النفي، وهي تعم، فلا يجوز التيمم مع وجوده (٩).


(١) مجمع البحرين، ص: ٨٧، ملتقى الأبحر، ص: ٥٧، مجمع الأنهر، ١/ ٣٦ - ٣٧، حلبي كبير، ص: ٧٣. وقد جعل العلماء الفتوى على قول أبي حنيفة في العبادات مطلقًا بالاستقراء، ما لم يكن عنه رواية كقول المخالف كما في طهارة الماء المستعمل والتيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمر. (ينظر: رد المحتار، ١/ ٧١، حلبي كبير، ص: ٧٣).
(٢) البيان والتحصيل، ١/ ١٨٠ - ١٨٢، عيون الأدلة، ٢/ ٧٦٦، الذخيرة، ١/ ١٦٨.
(٣) نهاية المطلب في دراية المذهب، ١/ ٢٨٢، المجموع، ١/ ٩٣.
(٤) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص: ٧، فقرة: ١٧، وقد قال: إن التيمم أحب إليه من الوضوء بالنبيذ، والمغني، ١/ ١٠، المبدع في شرح المقنع، ١/ ٢٨، ونص على نجاسته في الإنصاف، ١/ ٣٣٢.
(٥) البحر الرائق، ١/ ١٤٤.
(٦) بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ٣٩، المغني، ١/ ١٠.
(٧) الحاوي الكبير، ١/ ٤٨.
(٨) المجموع، ١/ ٩٤.
(٩) المغني، ١/ ١١.

<<  <   >  >>