للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدليل ما روي أن امرأة قالت لعائشة إن فلانة تدعو بالمصباح ليلاً فتنظر إليها فقالت عائشة : "كنا في عهد رسول الله لا نتكلف لذلك إلا بالمس" (١).

وجه الدلالة: الحديث دليل على أن المس لا يكون إلا بعد الخروج، والبروز (٢).

ويظهر أنه قول المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، لأني لم أجدهم يذكرون هذه المسألة بألفاظها، بل في ثنايا الكلام عن تعريف الدماء الخارجة ويقيدونه بخروج الدم ورؤيته، وهو موافق لقول الحنفية، فالمسألة متفق عليها بين المذاهب.

وعلى فرض وجود الخلاف كما عند الحنفية فإن ثمرته تظهر في صوم المرأة إذا أحست بأعراض الحيض قبل غروب الشمس وأن الدم ينزل، لكن لم يخرج حقيقة ولم تره إلا بعد الغروب، فالصوم صحيح عند الجميع، وعند محمد – تقضيه.


(١) لم أجده بهذا اللفظ، ولا عن أم المؤمنين عائشة –، وقد ذكره البخاري في كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره، ونصه: "وبلغ بنت زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: (ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن) "، ١/ ٧١.
وجه الدلالة: الأثر فيه إشارة إلى الظهور وانقطاعه، فبالظهور يثبت الحيض، وبانقطاع الدم يثبت الطهر.
(٢) بدائع الصنائع، ١/ ٣٩.
(٣) الكافي في فقه أهل المدينة، ١/ ١٨٥، بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ٥٦، وقد ذكر أنواع الدماء الخارجة من الرحم وعرفها بألفاظ الخروج، وكذلك فعل صاحب التاج والإكليل، ١/ ٥٣٦.
(٤) دراية المطلب، ١/ ٤٢٢، الغاية والتقريب (متن أبي شجاع)، ص: ٧، المجموع، ٢/ ٣٤٦، روضة الطالبين، ١/ ١٤٤.
(٥) الكافي في فقه الإمام أحمد، ١/ ١٣٣، الشرح الكبير على متن المقنع، ١/ ٣٤٩، المبدع في شرح المقنع، ١/ ٢٢٥.

<<  <   >  >>