(٢) ينظر: المبسوط، ٣/ ١٦١ - ١٦٦، البناية، ١/ ٦٦٨، درر الحكام، ١/ ٤٢، ملتقى الأبحر، ص: ٨٢، رد المحتار، ١/ ٣٠١ - ٣٠٣. فلو كانت عادتها ستة ثم حاضت حيضة أخرى سبعة، ثم حاضت حيضة أخرى ستة، فعادتها ستة بإجماع علماء المذهب؛ فعند الطرفين؛ لأن العادة من ستة قد تكررت مرتين بصفة المخالف وبنيا الاستمرار عليها، وأما عند أبي يوسف فلأن العادة تنتقل بالمرة الواحدة، وقد بنى الاستمرار على المرة الأخيرة (وهي ستة)؛ لأن العادة انتقلت إليها. (ينظر: بدائع الصنائع، ١/ ٤٢). (٣) الذخيرة، ١/ ٣٨٦، شرح مختصر خليل للخرشي، ١/ ٢٠٥، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ١/ ١٦٩. (٤) نهاية المطلب في دراية المذهب، ١/ ٣٤٥، المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي، ١/ ٨١، المجموع شرح المهذب، ٢/ ٤٠٢، روضة الطالبين، ١/ ١٤٥.