للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: نصب العادة للمبتدأة:

المبتدأة هي التي لم تتكرر منها رؤية الدم الخارج (١)، فإذا رأت دماً صحيحاً وطهراً صحيحاً مرة واحدة ثم ابتليت بالاستمرار يصير ذلك عادة لها في زمان الاستمرار، فلو رأت خمسة دماً وخمسة عشر طهراً ثم استمر بها الدم فإنها تترك من أول الاستمرار خمسة وتصلي خمسة عشر، ويكون ذلك عادتها التي تقيس عليها الحيضة الموالية، لكن إذا رأت خلاف عادتها مرة واحدة فإن عادتها لا تنتقل على قول أبي حنيفة ومحمد –رحمهما الله-، حتى ترى المخالف مرتين على الأقل، وعلى قول أبي يوسف – تنتقل العادة برؤية المخالف مرة؛ لأن ذلك أيسر على النساء، وعليه الفتوى (٢).

والذي يظهر أن التيسير على النساء موجب الأخذ بقول أبي يوسف – بدل قول الطرفين.

دراسة المسألة دراسة مقارنة

تحرير محل النزاع:

اختلف العلماء فيما تثبت به العادة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تثبت العادة بمرة واحدة، وهو قول الحنفية –كما سبق-، والمالكية (٣)، والشافعية في الأصح. (٤)


(١) تحفة الفقهاء، ص: ٣٤، بدائع الصنائع، ١/ ٤١.
(٢) ينظر: المبسوط، ٣/ ١٦١ - ١٦٦، البناية، ١/ ٦٦٨، درر الحكام، ١/ ٤٢، ملتقى الأبحر، ص: ٨٢، رد المحتار، ١/ ٣٠١ - ٣٠٣. فلو كانت عادتها ستة ثم حاضت حيضة أخرى سبعة، ثم حاضت حيضة أخرى ستة، فعادتها ستة بإجماع علماء المذهب؛ فعند الطرفين؛ لأن العادة من ستة قد تكررت مرتين بصفة المخالف وبنيا الاستمرار عليها، وأما عند أبي يوسف فلأن العادة تنتقل بالمرة الواحدة، وقد بنى الاستمرار على المرة الأخيرة (وهي ستة)؛ لأن العادة انتقلت إليها. (ينظر: بدائع الصنائع، ١/ ٤٢).
(٣) الذخيرة، ١/ ٣٨٦، شرح مختصر خليل للخرشي، ١/ ٢٠٥، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ١/ ١٦٩.
(٤) نهاية المطلب في دراية المذهب، ١/ ٣٤٥، المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي، ١/ ٨١، المجموع شرح المهذب، ٢/ ٤٠٢، روضة الطالبين، ١/ ١٤٥.

<<  <   >  >>