للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: تثبت العادة إذا تكررت مرتين، وهذا ما يوافق قول الطرفين من الحنفية –كما سبق-، وهو قول عند الشافعية (١)، ورواية عند الحنابلة (٢).

القول الثالث: تثبت العادة إذا تكررت ثلاثاً متساوية ابتداءً وانتهاءً، وهو رواية ثانية عند الحنابلة (٣).

الأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن العادة تثبت بمرة واحدة بأدلة، منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٢٩)[الأعراف: ٢٩].

وجه الدلالة: الآية فيها تشبيه العود بالبدء فيفيد إطلاق العود على ما فعل مرة واحدة (٤).

نوقش بأن الاستدلال غير ظاهر؛ لأن الآية لا تفيد إطلاق العود على مرة واحدة، وإنما أطلق العود فيها على المرة الثانية (٥).


(١) المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي، ١/ ٨١، المجموع شرح المهذب، ٢/ ٤٠٢.
(٢) المغني، ١/ ٢٣٠.
(٣) المغني، ١/ ٢٣٠، الإقناع، ١/ ٦٥.
(٤) ينظر: مواهب الجليل، ١/ ٣٦٨.
(٥) شرح الزرقاني، ١/ ٢٣٩.

<<  <   >  >>