للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: حديث أم سلمة زوج النبي – أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله فاستفتيت لها رسول الله فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر، ثم لتصلي" (١).

وجه الدلالة: الحديث قد دل على اعتبار الشهر الذي قبل الاستحاضة، ولأن الظاهر أنها فيه كالذي يليه لقربه إليها، فهو أولى مما انقضى (٢).

دليل القول الثاني:

استدل القائلون بأن العادة لا تثبت إلا إذا تكررت مرتين بكون لفظ العادة مشتق من العود، وذلك لا يتحقق إلا بأكثر من مرة.

نوقش بأن لفظ العادة لم يرد به نص فيتعلق به (٣).

دليل القول الثالث:

استدل القائلون بأن العادة لا تثبت إلا إذا تكررت ثلاثاً بالحديث: "دعي الصلاة أيام أقرائك" (٤).


(١) أخرجه مالك في الموطأ، ص: ٥٢، أبواب الصلاة، باب المستحاضة، رقم حديث: ٨٢، وقال عنه البيهقي في السنن الكبرى: إنه حديث مشهور، ١/ ٤٩٣، وأحمد، ٤٤/ ٣٠٧، مسند النساء، حديث أم سلمة زوج النبي –، رقم حديث: ٢٦٧١٦، وقد صححه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه، والنسائي، ١/ ١١٩، كتاب الطهارة، باب ذكر الاغتسال من الحيض، رقم حديث: ٢٠٨، وكذلك ١/ ١٨٢، كتاب الحيض والاستحاضة، باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر، رقم حديث: ٣٥٥، وقد مال إلى تصحيحه ابن الملقن في البدر المنير، ٣/ ١٢١، وقال: " هذا الحديث على شرط الصحيح رواه باللفظ المذكور الأئمة"، وقد صحَّح الحديث الألباني في صحيح أبي داود، ٢/ ٣٣.
(٢) مغني المحتاج، ١/ ٢٨٨.
(٣) مغني المحتاج، ١/ ٢٨٨، وقد ذكر الدليل والمناقشة.
(٤) أخرجه الدارقطني، ١/ ٣٩٤، كتاب الطهارة، رقم حديث ٨٢٢، ولم يثبت إسناده عند البيهقي كما في السنن الصغير، ٣/ ١٥١.

<<  <   >  >>