للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: ورد في الحديث لفظ (الأقراء)، وهو جمع قرء، وأقله ثلاثة (١)، والعادة إذاً لا تثبت إلا إذا تكررت ثلاثاً.

وقد يناقش بأن الحديث لم يثبت، بل ثبت لفظ: "دعي الصلاة أيام حيضك" (٢)، وهو مفرد، وإن صح الاستدلال به فهو دليل القول الأول.

الترجيح:

بعد استعراض المسألة بأقوالها وأدلتها لكل قول يظهر لي أن القول الأول أقرب إلى الرجحان؛ لقوة دليله وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى، وللخلاف فيها ثمرة عملية تظهر في بعض الأمثلة، ومنها:

- لو أن امرأة رأت في الشهر الأول أربعة دماً وأربعة عشر طهراً، وفي الثاني ستة دماً وأربعة عشر طهراً، وفي الثالث خمسة دماً وخمسة عشر طهراً، فعلى القول الأول تثبت عادتها بحسب الشهر الأخير وهو خمسة، وعلى القول الثاني كذلك؛ لأنها تكررت مرتين ضمناً في الشهر الثاني والثالث (٣)، وعلى القول الثالث لم تثبت عادتها بعد؛ لأنها غير متساوية ابتداءً وانتهاءً في الشهور الثلاثة.


(١) مغني المحتاج، ١/ ٢٨٨.
(٢) أخرجه أحمد، ٤٠/ ١٧٣، مسند النساء، منسد الصديقة عائشة بنت أبي بكر –، رقم حديث: ٢٤١٤٥، وقد صححه المحقق، وقال: "حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن هاشم، فمن رجال مسلم".
(٣) نهاية المطلب، ١/ ٣٤٦.

<<  <   >  >>