للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحرير محل النزاع:

اتفقت المذاهب على جواز وقف العقار (١)، وبعد الاطلاع على أقوالهم في حكم وقف المنقول تبين أنه جائز عند المالكية في أصل الجواز على جهة خيرية، وإنما يختلفون في وقف المنقول في المعقب أي الذرية وعلى قوم بأعيانهم (٢)، والقول بالجواز بشرط هو قول الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وذلك من حيث أصل الجواز (٥)، ومن أدلتهم:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة – أن النبي – قال: " … وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أَدْراعَه وأَعْتُدَه في سبيل الله" (٦) (٧).

وجه الدلالة: دل الحديث بمنطوقه ومفهومه على أن خالداً احتبس أي وقف أدراعه وأعتده في سبيل الله، وهي من المنقولات (٨).

الدليل الثاني: تعامل الناس بذلك، وهو مما يترك القياس لأجله، والقياس عدم جواز وقف المنقولات؛ لأن منفعتها لا تدوم أو ليست على الدوام (٩).


(١) الاختيار، ٣/ ٤٢ - ٤٣، تحفة الفقهاء، ٣/ ٣٧٨، المبسوط، ١٢/ ١٧، الشرح الكبير، ٤/ ٧٦ - ٧٧، روضة الطالبين، ٥/ ٣١٤، الإنصاف، ٧/ ٧.
(٢) الشرح الكبير، ٤/ ٧٦ - ٧٧، التوضيح في شرح مختصر بن الحاجب، ٧/ ٢٨٠.
(٣) نهاية المطلب، ٨/ ٣٣٤، الوسيط في المذهب، ٤/ ٢٣٩، روضة الطالبين، ٥/ ٣١٤.
(٤) الإنصاف، ٧/ ٧، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ١/ ٣٦٩.
وجاء في الإنصاف ذكر رواية أخرى ومن منع دلالتها وجعل المذهب رواية واحدة. ينظر: الإنصاف، ٧/ ٧.
(٥) وإلا فقد اختلفوا في تعريف المنقول وما يدل في مسماه عند التطبيق.
(٦) أخرجه البخاري، ٢/ ١٢٢، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله﴾ [التوبة: ٦٠]، رقم حديث: ١٤٦٨، ومسلم، ٢/ ٦٧٦، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، رقم حديث: ٩٨٣.
(٧) الهداية، ٣/ ١٧.
(٨) مواهب الجليل، ٦/ ٢١.
(٩) الاختيار، ٣/ ٤٢ - ٤٣، تحفة الفقهاء، ٣/ ٣٧٨.

<<  <   >  >>