(٢) معروف الذي يضرب به وهو ذو الوجه الواحد والوجهين. ينظر: لسان العرب، ١١/ ٣٩٨. (٣) تَضرِب به النساء. ينظر: الصحاح، ٤/ ١٣٦٠. (٤) الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب للهو. فأما طبل الغزاة والدف الذي يباح ضربه في العرس يضمن بالإتلاف من غير خلاف. ينظر: الهداية، ٤/ ٣٠٧. (٥) من الزَّمْر، إذا غنّى في القصب. ينظر: لسان العرب، ٤/ ٣٢٧. (٦) اسم للنيء من ماء الرطب إذا اشتد. ينظر: الهداية، ٤/ ٣٠٧. (٧) اسم للنيء من ماء الرطب إذا اشتد وذهب نصفه بالطبخ. ينظر: الهداية، ٤/ ٣٠٧. (٨) لأنها أموال لصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع وإن صلحت لما لا يحل فصار كالأمة المغنية. ينظر: الهداية، ٤/ ٣٠٧. وجاء في رد المحتار (٦/ ٢١٢) ما يوضح أكثر، فقال: "لأنها أموال متقومة لصلاحيتها للانتفاع بها لغير اللهو، فلم تنافِ الضمان كالأمة المغنية، بخلاف الخمر فإنها حرام لعينها. وأما السكر ونحوه فحرمته عرفت بالاجتهاد وبأخبار الآحاد، فقصرت عن حرمة الخمر، فجوزنا البيع". (٩) هذا الاختلاف في الضمان دون إباحة إتلاف المعازف، وفيما يصلح لعمل آخر وإلا لم يضمن شيئاً اتفاقاً. ينظر: رد المحتار، ٦/ ٢١٢. (١٠) الهداية، ٤/ ٣٠٧، بدائع الصنائع، ٧/ ١٦٧ - ١٦٨، شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ٦/ ٣٠٩. (١١) الهداية، ٤/ ٣٠٧.