للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: عليها ضمان، مثل آلات اللهو والفساد، وهو قول أبي حنيفة (١).

القول الثاني: لا ضمان عليها، وهو القول المفتى به عند الحنفية -كما سبق-، وقول المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

الأدلة والمناقشات:

دليل القول الأول:

استدل أبو حنيفة على قوله بأنها أموال متقومة تصلح للانتفاع بها في غير اللهو، فلم تنافِ الضمان (٥).

قد يناقش بأن في جعلها متقومة تساهلاً مع من يصنعها وينشرها بين الناس.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائل بعدم الضمان بأدلة، منها

الدليل الأول: قياسها على الخمر بجامع أنها مال غير متقوم (٦).

يناقش بأن القياس مع الفارق إذ الخمر حرام بعينها، بخلاف غيرها (٧).

الدليل الثاني: لأن هذه الأموال ليست محترمة، فلا يحل بيعها ولا تملكها، فأشبهت الميتة (٨).

الدليل الثالث: لأنها محرمة الاستعمال، ولا حرمة لصنعتها (٩).


(١) الهداية، ٤/ ٣٠٧، رد المحتار، ٦/ ٢١٢.
(٢) الشرح الكبير، ٤/ ٣٣٦، حاشية الصاوي، ٤/ ٤٧٤.
(٣) بحر المذهب، ١٣/ ٤٣٥، الحاوي الكبير، ١٤/ ٣٨٩، ٧/ ٢٢١.
(٤) الشرح الكبير على المقنع، ١٥/ ٣٥١، الكافي في فقه الإمام أحمد، ٢/ ٢٢٩.
(٥) رد المحتار، ٦/ ٢١٢.
(٦) الهداية، ٤/ ٣٠٧، بدائع الصنائع، ٧/ ١٦٧ - ١٦٨.
(٧) رد المحتار، ٦/ ٢١٢.
(٨) الكافي في فقه الإمام أحمد، ٢/ ٢٢٩، حاشية الصاوي، ٤/ ٤٧٤.
(٩) حاشيتا قليوبي وعميرة، ٣/ ٣٤.

<<  <   >  >>