للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥١ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس (١).

١٥٢ - وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف (٢).

١٥٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه (٣).

١٥٤ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس (٤).

١٥٥ - وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس (٥).

١٥٦ - وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد (٦) فقال: أن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفّر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه (٧).

قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية (٨).

١٥٧ - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة (٩).


(١) الإقناع ٣٤ أ، والمغني ٣: ٢٧٢، والإفصاح ١: ٢٨٣.
(٢) المغني ٣: ٣٠٧.
(٣) المغني ٣: ٣٠٢، الإقناع ٣٤ ب.
(٤) المغني ٣: ٢٩٥، والإقناع ٣٤ ب.
(٥) المغني ٣: ٣٠٧، والإقناع ٣٥ أ، ويضيف ابن المنذر: للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي وتختضب.
(٦) هو، مجاهد بن جبر، التابعي، إمام في الفقه والتفسير والحديث، تُوفي على الراجح سنة ١٠٢ هـ.
انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء، القسم الأول الجزء الثاني ٨٣، والمعارف ٤٤٤، وطبقات ابن سعد: ٤٤٦، وسير أعلام النبلاء ٤: ٤٤٩ - ٤٥٧، والأعلام ٦: ١٦١.
(٧) المغني ٣: ٥٣٠, ٥٣١.
(٨) لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} "المائدة: من الآية ٩٥".
(٩) الإقناع ٣٤ ب، والإفصاح ١: ٢٨٧.

<<  <   >  >>