للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٨ - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة (١)، وانفرد النعمان (٢)، فقال: فيه قيمته (٣).

١٥٩ - وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه (٤).

١٦٠ - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قتل التي يقتلها المحرم (٥)، وانفرد النخعي (٦): فمنع من قتل الفأرة (٧).

١٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم، فقتله ألا شيء عليه (٨).

١٦٢ - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (٩).

١٦٣ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة (١٠). وانفرد مالك (١١)، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء (١٢).


(١) المجموع ٧: ٤٣٨، والإفصاح ١: ٢٩١.
(٢) النعمان بن ثابت، ويكنى أبا حنيفة، الإمام صاحب المذهب، والمتوفى سنة ١٥٠ هـ.
(٣) في الأصل: قبضة، والتحقيق من المجموع ٧: ٤٣٨، والمغني ٣: ٥٤٢.
(٤) الإقناع ٣٥ أ، والمجموع ٧: ٣٣٣.
(٥) أخرج البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب، والفأرة والكلب العقور"، الحديث ٧٤٦ من اللؤلؤ والمرجان.
(٦) هو، إبراهيم بن يزيد بن قيس، ويكنى أبا عمران، فقيه العراق، مات سنة وخمس وتسعين عن خمسين عاما. تذكرة الحفاظ ١: ٧٤، وطبقات ابن سعد ٦: ١٨٨ - ١٩٩.
(٧) المجموع ٧: ٣٣٤، والمغني ٣: ٣٤٢، وفتح الباري ٤: ٤١٠، وموسوعة النخعي ١٨٣.
(٨) المجموع ٧: ٣٣٤.
(٩) المجموع ٧: ٣٣٣، وسبل السلام ٢: ١٩٤، ويقول: وقع ذكر الذئب في حديث مرسل، رجاله ثقات.
(١٠) المغني ٣: ٢٧٠، ونيل الأوطار ٥: ٨١.
(١١) هو، الإمام مالك بن أنس الأصبحي، ويكنى أبا عبد الله، ولد في المدينة في ٩٣ هـ، وتوفي بها سنة ١٧٩ هـ. وراجع في مصادر ترجمته: الانتقاء ٩ - ٤٧، وحيلة الأولياء ٦: ٣١٦، والديباج المذهب ١٧ - ٣٠، ولأمين الحولي ترجمة محرره عنه.
(١٢) المغني ٣: ٢٦٩، ونيل الأوطار ٥: ٨١.

<<  <   >  >>