بل إنه قال أي ابن قيم الجوزية: وإذا نزل يه الضيف - مهما كان دينه -
ولم يضيفه كان دينا على المضاف - صاحب البيت - وللضيف أن يطالبه به قضاء، وله أن يتنازل. هذا رأي بعض الأئمة.
وجاء في كتاب (إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية) حـ ٢ صـ ٧٥ مثل هذا الكلام مفصلاً.
فقد ذكر في مقام حديثه عن الحقوق التي يجوز للإنسان أن يأخذها النكاح والقرابة والضيافة.
قال: وفي هذه الأمور يجوز للإنسان أن يأخذ بقدر حقه.
وكما أذن لمن نزل بقوم ولم يضيفوه أن يعْقُبّهم في مالهم بمثل قِرَاه.
كما في الصحيحين عن عقبة بن عامر قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - "إنك تبعثنا فتنزل بقوم لا يقرونا، فما ترى؟
قال لنا: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
وفي مسند الإمام أحمد: من نزل فعليهم أن يقُرْوه. فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قِرَاه "المسند عن المقدام أبي كريمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" وفي المسند أيضاً عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ قراه، ولا حرج عليه.
ويؤكد هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"
وأستدل بوجوب الضيافة - من قال بوجوبها بإباحة العقوبة عند منع الكرم. والثاني قول النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الليلة الأولى
"فما سوى ذلك صدقة" فدل ذلك على أن الليلة واجبة وسواها صدقة.
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "ليلة الضيف حق"
وفي رواية: ليلة الضيف واجبة.