للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلما سأل جبريل - عليه السلام - قال له:

السائل يسأل وعنده الشيء

أما المقترض فيقترض ولا شيء عنده "ابن ماجة صدقات"

وفتح باب القرض الحسن يحدّ من القروض الربويّة.

حتى ولو في باب الديون الاستهلاكية، فلا يقترض المسلم بالربا للعلاج، أو للزواج، أو لدفع نفقات الدراسة.

وهذا لون من إنفاق {الْعَفْوَ} مع بقاء رأس المال في ملكيتك.

ويجب على المدين أن يسرع في السداد:

" مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ " (البخاري ومسلم) .

والقرض الحسن تفريج لكربة المسلم: " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". (بخاري ومسلم)

وقد يشتد الكرب على المسلم، فيصبح الكرب طوقا في عنق المسلم.

وعندئذ يدخل من يحُييه مع من قال الله فيهم {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (٣٢ سورة المائدة)

ولا يفوتني أن مذهب السيدة عائشة وعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهما - جعلا زكاة الدين في السنوات المتعدِّدة يُدفع لسنة واحدة, وسبب ذلك أنَّ الزكاة تجب في المال النامي، وهذا المال ليس نامياً بأمر الشرع.

فتوقفت زكاته حتى يرده المدين، فيزكيه سنة واحدة.

[ثانيا: الماعون. إنفاق للعفو.]

للجماعة المسلمة حقوق في مال المسلم، غير الزكاة.

لها حقوق سلبية. كتحريم أن يتاجر في شيء يضرُّ الجماعة. كالخمر، وبيع السلاح للعدو. أو يحكتر الأقوات، وما يلحق بالأقوات من دواء، وكساء. ولها حقوق

<<  <   >  >>