للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله: ﴿وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ﴾ [محمد: ٢]، وقوله: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ [الفتح: ٢٩] (١).

[المطلب الخامس: حكم رفع الصوت عند قبره بعد وفاته]

لقد قرر أهل العلم أنه كما لا يجوز رفع الصوت فوق صوته في حياته ، كذلك لا يجوز رفع الصوت عند قبره بعد وفاته .

قال ابن كثير: «وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره، كما كان يكره في حياته، لأنه محترم حيا وفي قبره، صلوات الله وسلامه عليه دائما» (٢).

ويدل عليه ما رواه البخاري عن السائب بن يزيد، قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما. قال: من أنتما -أو من أين أنتما؟ - قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ) (٣).

تنبيه:

أما ما يقوم به أهل البدعة والجهل عند قبره ، من دعائه، وطلب الشفاعة منه، والتوسل به، فهو من المنكر العظيم الذي لا يجوز، لأنه صرف حق الله لغيره، وقد جاءت نصوص الكتاب بتحريمه، ومنها:


(١) انظر: أضواء البيان (٦/ ٦١٦).
(٢) تفسير القرآن لابن كثير (٧/ ٣٦٨)، وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، ابن تيمية (٢٧/ ٣٢٣)، وأحكام القرآن لابن العربي (٤/ ١٧١٤).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب رفع الصوت في المسجد، انظر: الفتح (١/ ٦٦٧)، ح (٤٧٠).

<<  <   >  >>