للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المفسرون: التجسس: البحث عن عيوب المسلمين، وعوراتهم) (١).

[المطلب الثالث: حكم التجسس، وما ورد من النهي عنه]

[أولا: حكم التجسس]

التجسس حرام بتحريم الله ورسوله، كما سيأتي، وكبيرة من كبائر الذنوب، كما نص عليه أهل العلم (٢)، وهو خصلة ذميمة، يجب على المسلم شدة الحذر منها، والبعد عن الوقوع فيها.

ويستثنى من ذلك ما كان لمصلحة راجحة، كما ذكره الماوردي (٣).

ونقله عنه النووي (٤)، وابن حجر.

قال ابن حجر في الفتح: (ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك مثلا، كأن يخبر ثقة بأن فلانا خلا بشخص ليقتله ظلماً، أو بأمرأة ليزني بها، فيشرع في هذه الصورة التجسس، والبحث عن ذلك حذرا من فوات استدراكه، نقله النووي عن الأحكام السلطانية للماوردي، واستجاده، وأن كلامه: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات، ولو غلب على الظن استسرار أهلها بها إلا هذه الصورة) (٥).


(١) انظر: زاد المسير (٧/ ٤٧١).
(٢) وممن نص عليه الذهبي في كتاب الكبائر ص ٢٥٩، ذكره تحت الكبيرة التاسعة والستين.
(٣) انظره في: الأحكام السلطانية ص (٢٥٢).
والماوردي: هو أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، عالما قاضيا، مؤلفا، له كتاب: النكت والعيون في تفسير القرآن، والحاوي في الفقه، مات سنة ٤٥٠ هـ. انظر: الأعلام (٤/ ٣٢٧).
(٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ٢٦).
(٥) انظر: الفتح (١٠/ ٤٩٧).

<<  <   >  >>