للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أ- حكم اللمز]

لا يجوز لمز المسلم لأخيه، وقد حرم الله ذلك، كما هو صريح قوله: ﴿ولا تلمزوا أنفسكم﴾، وهو نهي صريح، والنهي يقتضي التحريم، مع ما تأيد به من النصوص الأخرى الدالة على المنع، وستأتي قريبا.

[ب- حكم التنابز بالألقاب]

لا يجوز التنابز بالألقاب إذا كان بما يكرهه المسلم، وقد حكى النووي اتفاق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره، وسواء كان صفة له، أو لأبيه، أو لأمه، أو غيرهما (١).

وإن كان بما لا يكرهه الشخص، أو يعجبه ولا اطراء فيه، فهو جائز أو مستحب، كما لقب النبي أبا بكر بالصديق، وعمر بالفاروق، وعثمان بذي النورين، ونحو ذلك (٢).

ولهذا عقد البخاري في كتاب الأدب من صحيحه ترجمة لذلك، فقال: باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصير، وقال النبي : «ما يقول ذو اليدين»، وما لا يراد به شين الرجل.

وأورد فيه حديث أبي هريرة، قال: «صلى بنا النبي الظهر ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، ووضع يده عليها -وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه- وخرج سَرَعان (٣) الناس، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي


(١) انظر: تهذيب الأسماء (١/ ١٢)، وروح البيان (٢٦/ ١٥٤).
(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٦/ ٣٢٩).
(٣) سَرَعان: بفتح السين المهملة، وسكون الراء، وقيل: بفتحها: المسرعون إلى الخروج. انظر: عمدة القارئ (١٥/ ٢٠٥).

<<  <   >  >>