للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي رواية: قال رسول الله : «إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين، فبعث الله هذه الريح لذلك» (١).

[المطلب الرابع: فيما يستثنى من الغيبة]

ليست الغيبة على حد سواء، فإنها إن كانت لمصلحة راجحة فهي جائزة.

قال ابن حجر: ( … قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا، حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها) (٢).

وقد ذكر النووي في رياض الصالحين (٣) تحت باب ما يباح من الغيبة، ما يستثنى من الغيبة، فقال: «اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب:

الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا.

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً.


(١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١/ ٣٨٦)، ح (٧٣٣)، وحسنه الألباني في تحقيقه له، وأخرجه عبد بن حميد في مسنده، انظر: المنتخب من مسند عبد بن حميد (٢/ ١٤٠)، ح
(١٢٠٦).
(٢) انظر: الفتح (١٠/ ٤٨٦)، وقد ذكر ما يستثنى باختصار.
(٣) ص (٤٣٢)، وذكره أيضا في الأذكار ص (٣٠٣).

<<  <   >  >>