للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: ويؤيد هذا حذفهما في رواية المصنف في الأدب من طريق أبي التياح عن أبي جَمرة ولفظه: "أربع وأربع: أقيموا الصلاة إلى آخره".

فإن قيل: ظاهر ما ترجم به المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي الخصال في تفسير الإيمان، والتقدير المذكور يخالفه.

أجاب ابن رُشَيد: بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى، وهي أنهم سألوا عن الأعمال الَّتي يدخلون بِها الجنة، وأجيبوا بأشياء منها أداء الخمس، والأعمال الَّتِي تدخل الجنة هِيَ أعمال الإيمان، فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقريب.

فإن قيل: فكيف قَالَ [١٠٨/ ب] في رواية حَمَّاد بن زيد، عن أبي جَمْرَة: "آمركم بأربع: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة" كذا للمؤلف في المغازي (١)، وله في فَرْض الخمس: "وعاقد بيده" (٢)، فدل أن الشهادة إحدى الأربع.

وأمَّا مَا وقع عنده في الزكاة (٣) من هذا الوجه من زيادة الواو في قوله: (وشهادة أن لا إله إلا الله) فهي زيادة شاذة، لَم يتابع عليها حَجَّاج بن مِنْهَال أحد.

والمراد بقوله: "شهادة أن لا إله إلا الله" أي: وأن مُحَمَّدًا رسول الله، كما صرح به في رواية عباد بن عباد في أوائل المواقيت، ولفظة: "آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله"، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّدًا رسول الله" (٤) الحديث، وهذا أيضًا يدل عَلى أنه عدَّ الشهادتين من الأربع، لأنه أعاد الضمير في قوله: "ثم فسرها" مؤنثة، فيعود عَلى الأربع، ولو أراد تفسير الإيمان لأعاده مذكرًا.

وَعَلى هذا فيقال: كيف قَالَ أربع والمذكورات خَمس؟

وقد أجاب عنه القاضي عياض: بأن الأربع ماعدا أداء الخمس، قَالَ: كأنه أراد


(١) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: وفد عبد القيس) برقم (٤٣٦٩).
(٢) "صحيح البُخَاري" (كتاب فرض الخمس، باب: أداء الخمس من الدين) برقم (٣٠٩٥).
(٣) "صحيح البُخَاري" (كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة) برقم (١٣٩٨).
(٤) "صحيح البُخَاري" (كتاب مواقيت الصلاة، باب: {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١)}) برقم (٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>